مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293
المادة 2
يحول الحكم بالسجن المؤبد، الصادر عن المحكمة الجنائية بالشلف ضد بلهوان محمده البالغ من العمر 74 سنة، الى 20 سنة سجناء