المادة الأولى
يحول الحكم بالاعدام الى حكم بالسجن المؤبد بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
- بلطيش السبتي : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة.
- مخاشن عمار : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة.
بوجودى أحمد : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة .
- عاوى محمد الصالح : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة .
بوريش الحواس : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة.
- عديو محمد الطاهر : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .