مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة يتضمن منح 4 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشبكات 756 بشار . 756
مرسوم مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة يتضمن منح 4 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشبكات 756 بشار . 756
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.