مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس لبلدية الدشمية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. 1024

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.