مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 7
لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .