مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 6
ان السيد أنجل عبد الله ، المولود في 19 فبراير سنة 1965 بورقلة شهادة الميلاد رقم (194) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله •