مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 5
ان الآنسة جغاب أمينة ، المولودة بالقرارة (الواحات) في 29 اكتوبر سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم (595) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي أمينة .