مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 4
ان الآنسة أنجل نادية ، المولودة بالبرواقية (المدية) في 15 فبراير سنة 1960 (شهادة الميلاد رقم (5) تدعى من الآن فصاعدا : الحاج نادية .