مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 2
ان السيد جناب عبد القادر ، المولود بغرداية ( الواحات ) في 26 غشت سنة 1955 ( شهادة الميلاد رقم (500) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي عبد القادر .