مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة 2
ان الآنسة جغاب خديجة ، المولودة بالقرارة الواحات) في 28 غشت سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم (196) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي خديجة .