مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة الأولى
ان السيد أنجل جير هارد فيلهم ترانز ، المولود ببرلين (المانيا) فى 4 مايو سنة 1920 يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله .