مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية 877
المادة الأولى
ان السيد بلقاسم العلاوى محمد بن بلقاسم ، المولود بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1938 شهادة الميلاد رقم 69 ) يدعى من الآن فصاعدا : العلاوى محمد بن بلقاسم .
للجمهورية الجزائرية