مرسوم
· ج.ر عدد 93 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تدابير عفو بمناسبة أول نوفمبر . 1466
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رجب عام 1386 الموافق 31 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة