مرسوم
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 236
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد