مرسوم
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسومان مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام نائب عامل عمالة وتعيين عامل عمالة 1062
المادة الأولى
ان الحد الاجمالي الذي يمنح ضمنه ضمان المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الخزينة وسندات بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام | الحبوب او الخضر اليابسة ورهن الفلة الزراعية عن سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام اللوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :