مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. 167
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة -