المادة 2
يعفى من نصف عقوبة السجن المطبقة على الاشخاص الآتية اسماؤهم :
وارنينق فرانكلين المحكوم عليه في 5 أكتوبر - سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
- كلارك رويل موريتس المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان
- هندورى كريسمة مورتى المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس الفضائي بتلمسان البرس جوهانة رولندا المحكوم عليها في 5 - أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان 168 الجريدة الرسمية للجمهورية
- او بوكو كومفور المحكوم عليها في 5 أكتوبر سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،
- انجلبير برنادوس جيراردوس المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان جورجو جيل المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 193 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، سوبران ايف المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان