مرسوم · ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. 167

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.