مرسوم · ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو. 167

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.