المادة الأولى
يعفى الاشخاص الاتية أسماؤهم من باقى عقوبة الحبس أو السجن المطبقة عليهم :
العايب رابح المحكوم عليه في 8 فبراير سنة - 1978 من قبل محكمة الجنايات بمسيلة، المحكوم عليه في 22 مايو
- بن معيطي محمد سنة 1983 من قبل محكمة الجنايات بتيارت قويسم الهاشمي المحكوم عليه في 25 مايو - سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بجيجل بو بوطالب عامر المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1982 قبل محكمة الجنايات بتبسة
- لعريبي عمرو المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1977 من قبل محكمة الجنايات بباتنة ناصر الهادى المحكوم عليه في 20 فبراير سنة - 1982 من قبل محكمة الجنايات بتبسة سبوعى صالح المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات ببسكرة، شنيني سعيد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1979 من قبل محكمة الجنايات بأم البواقي صخرى جعيدة المحكوم عليه في 21 مارس سنة 1982 من قبل محكمة الجنايات بقسنطينة أندرينقة ايفون المحكوم عليها في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، هوبر بيار آلان المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان بودراي شارل دنيس المحكوم عليها في 17 - غشت سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بتلمسان كاجو عبد الحميد المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بن الفقيه محمد العربي المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة
- ابن الحاج عبد السلام المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بوييو برنار المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، لافاى بتريسيا المحكوم عليها في 31 مايو سنة - 1983 من قبل المجلس القضائي بتلمسان،