مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لمشرية . 757 عام 1397 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تتميم المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص البلدي للمرسى الكبير . 757 الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 دفنها
مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي لمشرية . 757 عام 1397 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تتميم المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص البلدي للمرسى الكبير . 757 الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.