مرسوم
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة . 1049
المادة 2
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة