مرسوم
مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام 1396 القضاة 44
مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام 1396 القضاة 44
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.