المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة الامين العام والثورة الزراعية الامين العام دحو ولد قابلية بوزيد حميش عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في - 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع مارس سنة 1960 باحداث المؤسستين تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب - الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 المبينتين في الجدول أدناه :
الارتباط البلدية الدائرة الولاية تلمسان - شطوار شباك ملحق تلمسان ق . ر تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان - تاشفين تلمسان قر تلمسان تلمسان تلمسان