المادة الأولى
تعتبر البلديات التابعة للولايات الآتي ذكرها، مناطق منكوبة خلال المدة المتراوحة ما بين 31 مايو سنة 1979 و 31 ديسمبر سنة 1979 :
أولا - ولاية الاغواط :
1 - دائرة آفلو :
بلديات :
- آفلو ، عين سيدى على ، بريدة ،
- قلتة سيدي سعد . 2 دائرة الاغواط :
بلديات :
- الاغواط ،
- الغيشة ،
- الارباع .
ثانيا - ولاية المسيلة :
دائرة المسيلة :
بلديات :
- أولاد دراج .
- المعاضيد ،
- أولاد عدى القبالة ، مقرة .
برهوم ، العين الخضراء. - الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ثالثا - ولاية بسكرة : 1 دائرة بسكرة :
بلديتا :
- بسكرة ، جمورة .
2 - دائرة سيدى عقبة :
بلديات :
سيدى عقبة ،
- شتمة ،
- زريبة الوادى .
رابعا - ولاية تامنراست :
- بلدية : تامنر است.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471