مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 233

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.