مرسوم

مرسوم 88-26 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.