المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه الجدول تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة المقر ولاية الاوراس دائرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة بسكرة لضاحية بسكرة الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغي :
أولاد جلال الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال قباضة الضرائب المختلفة اولاد جلال لاولاد جلال - رحمة - اولاد حركات - المستشفى المدنى لأولاد جلال سيدي خالد.
يضاف :
أولاد جلال - الدوسن - أولاد المكتب الخيرى لأولاد جلال رحمة اولاد حركات - سيدي خالد.. المستشفى المدني لأولاد جلال كتابة الدولة للتخطيط