مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس المتصرفين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.