مرسوم
· ج.ر عدد 75 لسنة 1965
مراسيم مؤرخة فى 21 و 25 ربيع الثاني عام 1385 اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1060
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار | الموظفين وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى :