مراسيم مؤرخة فى 21 و 25 ربيع الثاني عام 1385 اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1060
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد مولى سردون لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كيار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية 6 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الله فاضل لمهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 8 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار | الموظفين وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الغنى عقبي ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة باتنة لمهام عامل عمالة وهران ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد نجادي لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 27 يوليو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد قاضي المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة مستغانم ، لمهام عامل عمالة قسنطينة ، ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 • الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد العزيز وهيبي ، لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد العزيز وهيبي ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة سعيدة لمهام عامل عمالة تيارت ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ا وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد الصادق بن يحي ، لمهام عامل عمالة خارج الاطار بالوزارة ابتداء من 20 يونيو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الله الشامى ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببني صاف ، لمهام نائب عامل عمالة بتلمسان ، ابتداء من 3 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف بومهدي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ ، لمهام نائب عامل عمالة بالاصنام ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد صدوق عقلي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بجانيت ، لمهام عامل عمالة بالقليعة ( المنيعة ( ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد محمد حارتي لمهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد نجادى لمهام نائب عامل عمالة بتنس ابتداء من 27 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد مصطفى العلوى لمهام نائب عامل عمالة بتلاغ ابتداء من 5 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد مولى سردون لمهام نائب عامل عمالة بتلمسان ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد قادر قلاش لمهام عامل عمالة قسنطينة ابتداء من 26 يونيو سنة 1965 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 | الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد آيت عمران لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 | الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد القادر معاشو عامل عمالة الواحات ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الرحمن بن جابر المهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 6 | ابريل سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد تجيني بشير بويعجرة المهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من اول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد حارتي لمهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر ابتداء من أول غشت سنة 1965 - بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد دخلي لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 عشت سنة 960 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الحميد بو زليفة لمهام نائب عامل عمالة خارج الاطار ابتداء من أول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحميد بو زليفة لمهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ابتداء من أول غشت سنة 1965 .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 961: ، وضع حد لانتداب السيد مالك شريفي لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 9 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف كباش لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 24 يونيو سنة 1965.
بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الكريم بن داود لمهام نائب عامل عمالة بعين تموشنت ابتداء من أول غشت سنة 1965 الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.