مرسوم
· ج.ر عدد 75 لسنة 1965
مراسيم مؤرخة فى 21 و 25 ربيع الثاني عام 1385 اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1060
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كيار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية 6 ، يرسم ما يلى :