مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. 1000
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. 1000
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.