مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن الغاء وتخفيض عقوبات . 1101
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه