المادة 9
يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :