مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 8
ان الآنسة نكناك بهية المولودة في 28 أبريل سنة 1963 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1006) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو بهية .