مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 6
ان الآنسة نكناك فريدة المولودة في 24 أبريل سنة 1959 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (725) ستلقب من الآن فصاعدا : عضو فريدة 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه