مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 5
ان السيد عائشة فريد، المولود في 28 غشت سنة 1974 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 3897) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف فريد .