مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 5
ان الآنسة مروك فاطمة الزهراء، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (604) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي فاطمة الزهراء .