مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 4
ان الآنسة عائشة آسية المولودة في 7 مارس سنة 1967 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1187) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف آسية.