مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 2
ان السيدة جلفاوى صخرية، المولودة في 4 أبريل سنة 1961 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (175) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحي صخرية .