مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة الأولى
ان السيد جلفاوي محمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1943 بورقلة شهادة الميلاد رقم 916 وعقد زواجه رقم 44 من بلدية الجلفة، سيلقب من الآن فصاعدا :
رابحي محمد الصالح