مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة الأولى
ان السيد دباغ محمد بن عبد الله، المولود سنة 1918 بأولف تامنراست (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (574) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد :10