مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة الأولى
ان السيد شعبانة محند المولود في 14 أبريل سنة 1910 بتاوريرت ايغيل ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (728) سيلقب من الآن فصاعدا : شعبان محند.