مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة الأولى
ان السيدة بقرة مسعودة، المولودة سنة 1914 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (37) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان مسعودة