مرسوم

مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية أبريل سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 467 الفلاحية الواقعه بتراب بلدية ثنية الاحد دائرة ثنية الاحد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.