مرسوم
· ج.ر عدد 23 لسنة 1975
مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 341
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 بلعيد عبد السلام | للجمهورية الجزائرية 345 وزارة المالية