مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 ان رئيس الجمهورية، الموافق و فبراير سنة 1986.
- - بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 - ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين العميد رشيد بن يلس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني .
يرسم ما يلي :