مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة