مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة 2
يعد المعهد مؤسسة ذات طابع علمى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».