مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة الأولى
تنهى مهام العميد رشيد بن بلس بصفته امينا عاما لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 10 فبراير سنة 1986 ، وذلك لتكليفه بمهام أخرى.
الشاذلي بن جديد