مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب عمال عمالة بالجلفة 834

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.