مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب عمال عمالة بالجلفة 834
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد آيت احمد والى المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بعزازقه لمهام نائب عامل عمالة بالجلفه ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.